للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه من الفوائد: إجابة دعوة المظلوم، وقد كان مجاب الدعوة.

روى الطبري عن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه يعوده في مرضه بمكة فرقاه وقال: "اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه وأجب دعوته" (١).

الحديث الثاني:

حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، أخرجه من حديث سفيان -وهو ابن عيينة- عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عنه.

وأخرجه مسلم أيضًا وأصحاب السنن الأربعة (٢)، ولمسلم زيادة: "فصاعدًا" وهي من أفراده (٣).

وعند الإسماعيلي "إذا كان وحده". وعنده أيضًا: "لاتجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في "سننه" وقال: إسناده صحيح (٤).

وهي صريحة في وجوب قراءتها، ورافع لمن أضمر نفي الكمال.

ويجب على المأموم عندنا في السرية والجهرية على المشهور (٥) كما هو ظاهر عموم الحديث.


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في "المدونة" ٤/ ٢٨١.
(٢) مسلم (٣٩٤) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي ٢/ ١٣٧، وابن ماجه (٨٣٧).
(٣) مسلم (٣٩٤/ ٣٧).
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.
(٥) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٤١، "حلية العلماء" ٢/ ٨٨، "التهذيب" ٢/ ٩٨، "البيان" ٢/ ١٩٤، "العزيز" ٢/ ٤٩٢، "المجموع" ٣/ ٣٢١.
قلت: وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عباس، ومعاذ، وأُبي بن كعب، وبه قال مكحول، والأوزاعي، وأبو ثور. انظر: "شرح السنة" ٣/ ٨٥.