(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٠٤، "المبسوط" ١/ ١٩٩، "بدائع الصنائع" ١/ ١١٠، "الهداية" ١/ ٥٩. "الاختيار" ١/ ٦٩، "تبيين الحقائق" ١/ ١٣١. قلت: وذهب المالكية إلى أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، وهو قول الشافعي في القديم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على المأموم القراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده. انظر: للمالكية: "عيون المجالس" ١/ ٢٩٥، "الاستذكار" ١/ ٤٦٤، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٦، "الفواكه الدواني" ١/ ٢٤٠. وللشافعية: "حلية العلماء" ٢/ ٨٨، "البيان" ٢/ ١٩٤، "العزيز" ٢/ ٤٩٢، "المجموع" ٣/ ٣٢١. وللحنابلة: "المستوعب" ٢/ ٣١٣، ٣١٤، "المغني" ٢/ ٢٥٩، "شرح الزركشي" ١/ ٣٢٨، "المبدع" ٢/ ٥١. (٣) أما أثر عمر فقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣١٧ (٣٦٢٤)، وأما أثر عثمان بن أبي العاص فقد رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١٠١. (٤) سيأتي برقم (٦٦٦٧).