للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الليث: إذا أسر فيما يجهر فيه فعليه سجود السهو (١).

وقال الكوفيون فيما حكاه ابن بطال: إذ أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر وكان إمامًا سجد لسهوه، وإن كان وحده فلا شيء عليه، وإن فعله عامدًا فقد أساء وصلاته تامة. وقال ابن أبي ليلى: يعيد بهم الصلاة إذا كان إمامًا (٢). اهـ.

قال ابن بطال: ومن لم يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل حديث قتادة الآتي في الباب بعده: وكان يسمعنا الآية أحيانًا. وهو دال على القصد إليه والمداومة عليه، فإنه لما كان الجهر والإسرار من سنن الصلاة، وكان - عليه السلام - قد جهر في بعض صلاة السر ولم يسجد لذلك كان كذلك حكم الصلاة إذا جهر فيها؛ لأنه لو اختلف الحكم في ذلك لبينه، ولا وجه لتفريق الكوفيين السالف إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر (٣).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٨٣.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٨.