للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصبح ويقصر في الثانية.

والكلام عليه من أوجه:

أحدها: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١)، وذكره البخاري مرات قريبًا (٢). وفي أبي داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى (٣).

وهذا حكمة تطويل الأولى على الثانية.

ثانيها: الأوليان تثنية أولى، وكذلك الأخريان (تثنية) (٤) أخرى ومرجوح في اللغة: الأولة والأولتان.

ثالثها: الحكمة في قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر. وفي الصحيح أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة بالنوم آخر الليل فطولتا بالقراءة ليدركها المتأخر؛ لاشتغاله مما ذكرنا وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر من الصبح والظهر.

رابعها: إسماعه - عليه السلام - الآية أحيانًا يحتمل أنه كان مقصودًا وأن يكون للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، وفيه دلالة على عدم السجود لذلك.

خامسها: فيه: أنّ (كان) فيه يقتضي الدوام في الفعل.

سادسها: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد سلف ما فيه


(١) مسلم (٤٥٣) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر.
(٢) يأتي برقم (٧٧٠) باب: يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، و (٧٩٣) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.
(٣) "سنن أبي داود" (٨٠٠) باب: ما جاء في القراءة في الظهر.
(٤) وردت بالأصل: تأنيث والمثبت هو الصواب.