للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سابعها: فيه: أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر، وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي، إلا أن يكون المصلي مسبوقًا كما نص عليه؛ لئلا تخلو صلاته عن سورة.

تاسعها: فيه: أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة؛ لأنه قد يخفي الارتباط، ولو اقتصر على بعض سورة ففي الكراهة قولان للمالكية (١).

ومن منع (٢) استدل بأن الشارع قرأ ببعض سورة في صلاة الصبح.

وأجيب بأنه كان لسعلةٍ إذ في النسائي: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع (٣).

وقيل: تجوز الزيادة عليها؛ لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة سورتين في ركعة، وسيأتي قريبًا (٤).

وأجيب بأنه محمول على النوافل.

ومشهور مذهب مالك أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه (٥).

وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به وما هو الشأن (٦).


(١) انظر: "المنتقى" ١/ ١٤٨، "الذخيرة" ٢/ ٢٠٩.
(٢) انظر: "التفريع" ١/ ٢٢٧، "النوادر والزيادات" ١/ ١٧٦.
(٣) "سنن النسائي" ٢/ ١٧٦، والحديث رواه مسلم (٤٥٥) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح.
(٤) سيأتي برقم (٧٧٥) باب: الجمع بين السورتين في الركعة.
(٥) أي منع الكراهة، وإلا فالمعنى خطأ؛ لأن ما بعده دليل الجواز لا المنع.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٧٦.