للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والصحيح عند الحنفية أن تفريقها في ركعتين لا يكره قالوا: ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به لما سلف (١).

وقال في "المغني": لا يكره قراءة آخر السورة وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية مكروه (٢).

العاشر: فيه: تطويل الأولى على الثانية، وقد سلف في الباب قبله ما فيه، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه (٣).

قال ابن بطال (٤): وإنما ساق البخاري هذِه الأحاديث؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس ما يعارضها ثم ذكر ذلك وأجاب عنه فقال: روى (أبو ذر) (٥)، عن شعبة مولى ابن عباس، عنه أنه سأله رجل: في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا (٦).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٠٦، "الاختيار" ١/ ٧٨، " منية المصلي" ص ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٢) المغني" ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٣) "الإعلام بشرح عمدة الأحكام" ٣/ ١٩٦ - ١٩٨.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٦. وسيطيل المصنف -رحمه الله- النقل عنه، وذلك إلى نهاية الباب تقريبًا.
(٥) كذا بالأصل وفي "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٣، وعلق محققه أنه أيضًا هكذا في أصل الشرح. وهو خطأ صوابه: ابن أبي ذئب؛ ففي ترجمة شعبة هو ابن دينار القرشي مولى ابن عباس من "التهذيب" ١٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (٢٧٤١) أنه يروي عنه ابن أبي ذئب.
والحديث ذكره الحافظ ابن رجب في "فتحه" ٧/ ٧ فقال: وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس … وساقه، وهذا يدل لما قلنا.
(٦) لم أهتد إليه من هذا الطريق، وإنما روى أبو داود (٨٠٨)، والترمذي (١٧٠٧) مختصرًا، والنسائي ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وأحمد ١/ ٢٤٩ من طريق أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل .. =