للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى عكرمة عنه أنه قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلوات وسكت، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؛ فغضب وقال: تتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)؟!

قال الطحاوي: فذهب قوم إلى ما روي عن ابن عباس فقالوا: لا نرى لأحد أن يقرأ في الظهر والعصر البتة، وهو قول سويد بن غفلة (٢).

وقال الطبري: قال آخرون: في كل صلاة قراءة، غير أنه يجزئ فيما أمر المصلي أن يخافت فيه بالقراءة قراءته في ركعتين منها، وله أن يسبح في باقيها، وروي ذلك عن ابن مسعود والنخعي (٣) فجعل أهل هذِه المقالة سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص، وقالوا: إنما كان يسكت عنها في الأخريين، فأما الأوليين فلأنه كان يقرأ فيهما؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه - عليه السلام - كان يقرأ فيما يجهر فيه من الصلوات في الأوليين، قالوا: فحكم ما يخافت فيه الإمام بالقراءة حكم ما يجهر فيه، في أن في الأوليين قراءة وترك القراءة في الأخريين، هذا قول الكوفيين.

وقال آخرون: لم يكن - عليه السلام - يترك القراءة في شيء من صلاته ولكنه كان يجهر في بعض ويخافت في بعض، هذا قول أهل الحجاز وأحمد وإسحاق.


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٦٩): إسناده صحيح.
(١) رواه أحمد ١/ ٢١٨ - ٢١٩. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠٥، والطبراني ١١/ ٣٥٧ (١٢٠٠٥).
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠٥.
(٣) رواها ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٣٢٧ (٣٧٤٢، ٣٧٤٤، ٣٧٤٥).