للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الطحاوي: فأما النظر في ذلك فإنا رأينا القيام والركوع والسجود فرائض لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيئًا منها، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، فرأينا القعود الأول سنة في الصلوات كلها سواء، ورأينا الأخير فيه الاختلاف، مِنهم مَن سَنَّهُ ومنهم من افترضه، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذِه الأشياء ما كان منها فرضًا في صلاة كان كذلك في كل الصلوات، فلما رأينا القراءة في الصبح والمغرب والعشاء واجبة في قول المخالف لا بد منها كذلك في الظهر والعصر، وهذِه حجج قاطعة على من نفي القراءة في الظهر والعصر ويراها فرضًا في غيرها (١).

الحديث الثالث:

حديث خباب، وقد سلف في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (٢)، وهو من أفراد البخاري.

وفيه وفي حديث أبي قتادة: أن الحكم في السر أن يسمع الإنسانُ نفسه.

وفيه أيضًا: الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا لاضطراب لحيته -شرفها الله- أنه كان يقرأ.


(١) "شرح معاني الآثار" ٩/ ٢٠١، وإلى هنا انتهى كلام ابن بطال ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٦ بتصرف.
(٢) سبق برقم (٧٤٦).