للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم ذكر في الباب حديثين:

أحدهما:

حديث أبي برزة وتقدم في وقت الظهر وغيره، وفي آخره: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة (١).

والثاني:

حديث عطاء عن أبي هريرة قال: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَاتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

وهذا الحديث أخرجه مسلم (٢) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن [فقال] (٣): إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك (٤). وفي أوله: لا صلاة إلا بقراءة (٥). ولما ذكره عبد الحق في "جمعه" وعزاه إلى مسلم قال: لم يخرج البخاري هذا الحديث الموقوف.

وقد علمت أنه فيه كما سقناه لك. وفي "الأوسط" للطبراني في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب (٦). وتتبع ذلك الدارقطني. وقال:


(١) سلف برقم (٥٤١) باب: وقت الظهر عند الزوال. وبرقم (٥٤٧) باب: تأخير الظهر إلى العصر. وبرقم (٥٦٨) باب: ما يكره من النوم بعد العشاء.
(٢) عليها في الأصل (أبو داود، والنسائي).
(٣) في الأصل: فقالت.
(٤) مسلم (٣٩٦/ ٤٣) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ..
(٥) مسلم (٣٩٦/ ٤٢).
(٦) رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين إلى أبي هريرة:
أحدهما: من طريق داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي =