للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الدارقطني: رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن سُبيعة عن الحارث مرسلًا، قَالَ أبو الحسن: وحماد بن سلمة أشبه بالصواب (١). يعني: من حديث عبيد الله، ومبارك.

واختلف العلماء في جمع السورتين في كل ركعة، فأجاز ذَلِكَ ابن عمر، وكان يقرأ بثلاث سور في ركعة (٢)، وقرأ عثمان بن عفان، وتميم الداري القرآن كله في ركعة (٣)، وكذا سعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وكان عطاء يقرأ سورتين في ركعة أو سورة في ركعتين من المكتوبة (٤).

وعند ابن أبي شيبة: كره أبو جعفر أن يقرن بين سورتين في ركعة، وزيد بن خالد الجهني، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية (٥).

وقال مالك: لا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثًا في ركعة، وسورة أحب إلينا، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه، وقال مرة: لا بأس


(١) "علل الدارقطني" ١٢/ ٣٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٢ (٣٦٨٩) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٥٤ (٥٩٥٢) في فضائل القرآن، باب: إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن، وابن أبي شيبة ١/ ٣٢٢ (٣٦٩٠)، (٣٦٩١) في الصلوات، باب في الرجل يقرن السورة في الركعة من رخص فيه؟.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٥٩٥٣) كتاب: فضائل القرآن، باب: إذا سمعت السجدة، وابن أبي شيبة ١/ ٣٢٣ (٣٦٩٦) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور في الركعة متى رخص فيه؟.
(٥) ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٤ (٣٧٠٥ - ٣٧٠٨)، (٣٧١٠) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة ..