للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به، وما هو من الشأن (١)، وأجاز ذَلِكَ كله الكوفيون (٢)، وروي ذَلِكَ عن الربيع بن خثيم، والنخعي، وعطاء (٣)، زاد ابن حزم: وعمر بن الخطاب، وطاوس (٤). وقال عطاء: كل سورة حظها من الركوع والسجود. وروي عن ابن عمر أنه قَالَ: إن الله فصَّل القرآن؛ لتُعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود، ولو شاء لأنزله جملة واحدة (٥).

والقول الأول أشبه بالصواب لحديث ابن مسعود الآتي (٦).

وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصلاة طول القنوت" (٧) أي: القيام، وهو حجة عَلَى من خالف ذَلِكَ، ودليل واضح أن الأفضل من الصلوات ما أطلت فيه القراءة، ولا يكون ذَلِكَ إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة، وقد فعل ذَلِكَ الصحابة والتابعون.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٧٦.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٤٧ - ٣٤٩، "البناية" ٢/ ٣٦٥، "منية المصلي" ص ٣٠٦.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٣ (٣٦٩٢)، (٣٦٩٣)، (٣٦٩٥) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور من رخص فيه.
(٤) "المحلى" ٤/ ١٠٣.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ١٤٩ (٢٨٥٥).
(٦) وإليه ذهب الشافعية: وهو رواية عن الإمام أحمد وهي الأصح، انظر: "الإعلام" ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، "المبدع" ١/ ٤٨٥، "كشاف القناع" ٢/ ٤١٧.
(٧) رواه أبو داود (١٣٢٥) كتاب: التطوع، باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين، والنسائي ٥/ ٥٨ كتاب: الزكاة، باب: جهد المقل، والدارمي ٢/ ٨٩٢ (١٤٦٤) كتاب: أي الصلاة أفضل. وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ١٤ ترجمة (١٠٤)، والبيهقي ٣/ ٩ كتاب: الصلاة، باب: من استحب الإكثار من الركوع والسجود.
كلهم عن عبد الله بن حبشي. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٩٦): إسناده صحيح على شرط مسلم، لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة.