(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٤٧ - ٣٤٩، "البناية" ٢/ ٣٦٥، "منية المصلي" ص ٣٠٦. (٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٣ (٣٦٩٢)، (٣٦٩٣)، (٣٦٩٥) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور من رخص فيه. (٤) "المحلى" ٤/ ١٠٣. (٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ١٤٩ (٢٨٥٥). (٦) وإليه ذهب الشافعية: وهو رواية عن الإمام أحمد وهي الأصح، انظر: "الإعلام" ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، "المبدع" ١/ ٤٨٥، "كشاف القناع" ٢/ ٤١٧. (٧) رواه أبو داود (١٣٢٥) كتاب: التطوع، باب: افتتاح صلاة الليل بركعتين، والنسائي ٥/ ٥٨ كتاب: الزكاة، باب: جهد المقل، والدارمي ٢/ ٨٩٢ (١٤٦٤) كتاب: أي الصلاة أفضل. وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ١٤ ترجمة (١٠٤)، والبيهقي ٣/ ٩ كتاب: الصلاة، باب: من استحب الإكثار من الركوع والسجود. كلهم عن عبد الله بن حبشي. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٩٦): إسناده صحيح على شرط مسلم، لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة.