للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في مشيه أو في المسجد أو غير ذَلِكَ فيما بين الوضوء والصلاة، وهو فيما بين العباد وربهم.

إِذَا تقرر ذَلِكَ، فاختلف العلماء في الإمام يقول: آمين: فعن مالك أن الإمام يقول: آمين كالمأموم عَلَى حديث أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة والثوري، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد (١)، وإسحق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقولها الإمام، وإنما يقول ذَلِكَ من خلفه، وإن كان وحده قالها، وحكي عن مالك في "المدونة"، والمصريين من أصحابه (٢). حجة هذا القولِ حديث أبي هريرة الآتي: "إِذَا قَالَ الإمام: {عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين" قالوا: فلو كان الإمام يقول: آمين لقال - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَالَ الإمام: آمين، فقولوا: آمين. ووجدنا الفاتحة دعاء فالإمام داع والمأموم مؤمن، وكذلك جرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع، وقد قَالَ تعالى في قصة موسى وهارون {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٩] فسماهما داعيين، وإنما كان موسى يدعو وهارون يؤمن كما سلف، فدل ذَلِكَ أن الإمام داعٍ بما في الفاتحة والمأموم مستجيب؛ لأن آمين معناها لغة: استجيب له.

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث الباب: "إِذَا أمن الإمام فأمنوا" وذلك يدل أن المأموم يقول: آمين، ومعلوم أن قول المأموم هو: آمين، كذلك ينبغي أن يكون قول الإمام، وكذلك قول أبي هريرة للإمام:


(١) ورد في هامش الأصل ما نصه: بخط الشيخ في هامشه: عنه موافقة الثاني.
(٢) "المدونة" ١/ ٧٣، "التمهيد" ٣/ ٢٠١.