(٢) مذهب الشافعية أنه يستحب الجهر بالتأمين للإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية. قال النووي: وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب: قال الشافعي في الجديد: لا يجهر، وفي القديم يجهر، وهذا أيضًا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك؛ لأن الشافعي قال في "المختصر" وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم. وقال في "الأم" يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا نصه بحروفه، ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد. ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين: (أحدهما) يجهر (والثاني) يسر. قال الماوردي: هذِه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة. ونقلها إمام الحرمين والغزالي في "الوسيط" عن أصحابنا (والثاني) يجهر قولًا واحدا (والثالث) إن كثر الجمع وكبر المسجد جهر. وإن قلوا أو صغر المسجد أسر (والرابع) حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر، وإلآ فقولان، والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به، ممن صححه المصنف في "التنبيه" والغزالي في "الوجيز" والبغوي والرافعي وغيرهم، وقطع به المحاملي في "المقنع" وآخرون، وحينئذ تكون هذِه المسألة مما يفتى فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح. وهذا الخلاف إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف، نص عليه في "الأم" واتفقوا عليه ليسمعه الإمام، فيأتي به، قال =