للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بها (١)، وهو قول الكوفيين (٢)، وروي ذَلِكَ عن عمر وعلي وابن مسعود، وعن النخعي والشعبي وابن أبي ليلى. حجة من جهر بها أن تأمينه تابع لتأمين الإمام، فيتبعه في كيفيته، وما أسلفناه عن ابن الزبير حجة من أمر القياس عَلَى سائر الأذكار، وقال ابن وهب عن مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره، قَالَ ابن التين: مرسل لم يسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلق به؛ لأنه لم يقل أنه كان يقوله في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرًّا، وقد قَالَ الخطابي: قوله: "فأمنوا" يريد لمن قرب منه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض منه بالقراءة، فقد تسمع قراءة من لا يُسمع تأمينه (٣).


= أصحابنا: سواء تركه عمدا أو سهوا، ويستحب للمأموم الجهر. ممن صرح بأنه لا فرق ببن ترك الإمام له عمدا أو سهوا: الشيخ أبو حامد في "التعليق" وهو مقتضى نص الشافعي في "الأم" فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه. كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. هذا نصه، "المجموع" ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢، وانظر: "المغني" ٢/ ١٦٢، "المبدع" ١/ ٤٣٩، "المحلى" ٣/ ٢٦٤.
(١) انظر: "المنتقى" ١/ ١٦٣، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٠٠، "الذخيرة" ٢/ ٢٢٢.
(٢) انظر: "الأصل" ١/ ١١، "مختصر الطحاوي" ص ٢٦، "منية المصلي" ص ٢١٤، "المبسوط" ١/ ٣٢.
(٣) "أعلام الحديث" ١/ ٥١٠.