للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه في "صحيحه" عدة أحاديث منها هذا، وقصة الكسوف (١) وليس فيها التصريح بالسماع، لكن البخاري لا يكتفي بالإمكان -أعني: إمكان اللقاء- كما أسلفناه في الفصول أوائل هذا الكتاب، فلابد أن يكون ثبت عنده سماعه منه، وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه، منه ما أخرجه البخاري.

وقد اختلف العلماء فيمن ركع دون الصف، فروي عن زيد بن ثابت (٢) وابن مسعود (٣) أنهما فعلاه، ومشيا إلى الصف ركوعًا، وفعله عروة وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاء (٤).

وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إِذَا كان قريبًا قدر ما يلحق به (٥).

وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، وقيل: يقرب قدر ما بين الفرجتين، وفي "العتبية": ثلاث صفوف (٦). وفي "الأوسط" للطبراني من حديث ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير قَالَ عَلَى المنبر: إِذَا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثمَّ يَدِبّ راكعًا حتَّى يدخل في الصف؛ فإن ذَلِكَ السنة. قَالَ عطاء: وقد رأيته يصنع ذَلِكَ.


(١) سيأتي برقم (١٠٤٠) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩ (٢٦٢٤)، (٢٦٢٥) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩ (٢٦٢٢) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(٤) روى عنهم هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٢٣٠ (٢٦٢٦)، (٢٦٢٨، ٢٦٣١) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(٥) انظر: "الاستذكار" ٢/ ٣١٥.
(٦) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٢٧٣.