للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: لم يروه عن ابن جريج -يعني: عن عطاء- إلا ابن وهب، تفرد به حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد. (١)

وفي "المصنف" بسند صحيح عن زيد بن وهب قَالَ: خرجت مع عبد الله من داره، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله، ثمَّ ركع وركعت معه، ثمَّ مشينا إلى الصف الأخير حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني، وقال: إنك قَدْ أدركت. وصف أبو عبيدة -كما نقله عن أبيه- مثل هذا، وبسند صحيح أن أبا لبابة فعل ذَلِكَ، وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة، وعطاء كما سلف، ومجاهد والحسن (٢).

وقال أبو حنيفة والثوري: يكره ذَلِكَ للواحد ولا يكره للجماعة (٣).

ذكره الطحاوي قَالَ: وأجاز أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث صلاة المنفرد وحده دون الصف (٤).

وقال مالك: لا يجذب إليه رجلًا.

وقال الأوزاعي وأحمد وأهل الظاهر: إن ركع دون الصف بطلت صلاته، محتجين بقوله: "ولا تعد" وقَالَ أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتى أحدكم إلى الصف فلا يركع دون الصف، ولا تكبر حتَّى تأخذ مقامك من الصف" ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (٥)،


(١) "المعجم الأوسط" ٧/ ١١٥ (٧٠١٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٢٦٢٢ - ٢٦٣٢).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٣٤.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٩٨ بتصرف.
(٥) انظر: "المصنف" ١/ ٢٣٠ (٢٦٣٣)، (٢٦٣٦) كتاب: الصلوات، باب: من كره أن يركع دون الصف.