للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون تركه مرة؛ لبيان الجواز (١)، وتأوله الكرخي على حذفه، وذلك نقصان صفة لا نقصان عدد، وفي "المصنف" عن أبي عبيد: أول من نقصه زياد (٢).

وفي "شرح الهداية" سُئِلَ أبو حنيفة عن التكبير، فقال: احذفه واجزمه. ومثله عن صاحبيه.

وكان ابن عمر ينقص التكبير، وقال مسعر: إِذَا انحط بعد الركوع لم يكبر (٣)، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر.

وقال سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته. وقال قوم من العلماء: التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد بن حنبل: كان ابن عمر لا يكبر إِذَا صلى وحده (٤)، وقد قَالَ بسنية تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف، وقيس بن (عباد)، والشعبي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن الزبير.


= "الثقات" قال ابن حجر في "التقريب" لين الحديث، من السابعة.
انظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٣٠٠ (٢٥٤٠)، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٧ (١١٤)، و"تهذيب الكمال" ٦/ ٢٨٩ (١٢٦١)، و"تقريب التهذيب" ١٦٣ (١٢٧٣).
(١) "السنن الكبرى" ٢/ ٦٨ كتاب: الصلاة، باب: التكبير للركوع وغيره.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢١٨ (٢٥٠٠) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يتم التكبير وينقصه وما جاء فيه.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١/ ٤١٧ - ٤١٨.
(٤) انظر: "التمهيد" ٣/ ٩٣، وقال ابن رجب رحمه الله: ولما حكاه ابن عبد البر، عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وذكر أن أحمد بن حنبل حكاه عنه في رواية ابن منصور. فهذا وهم منه -رحمه الله- على أحمد. فإن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق. =