للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: كلها واجبة (١).

ومن الأحاديث الدالة عَلَى المشروعية ما رواه النسائي عن واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع (٢).

وما رواه الترمذي محسنًا مصححًا من حديث ابن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود (٣).

وما رواه مالك من حديث وهب بن كيسان أن جابرًا كان يعلمهم التكبير في الصلاة، وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا (٤).

وما رواه النسائي من حديث أنس مرفوعًا (٥) وابن أبي شيبة من


= ويدل عليه: أن أحمد في تمام هذِه الرواية حكى -أيضًا-، عن قتادة أنه كان يكبر إذا صلى وحده ثم قال: وأحب إلى أن يكبر من صلى وحده في الفرض. وأما النافلة فلا، ولم يرد أحمد أن صلاة النافلة لا يكبر فيها للركوع، والسجود، والجلوس، فإن هذا لم يقله أحمد قط. ولا فرق أحمد بين الفرض والنفل في التكبير، "فتح الباري" ٧/ ١٤٠ - ١٤١.
(١) والرواية الثانية أنها ركن لا يسقط بالسهو، والرواية الثالثة أنها ركن لا يسقط إلا في حق المأموم، والرواية الرابعة أنها سنة، انظر: "شرح الزركشي" ١/ ٣٠٤، "المبدع" ١/ ٤٩٦، "فتح الباري" لابن رجب ٧/ ١٤١ - ١٤٣.
(٢) "سنن النسائي" ٣/ ٦٣ كتاب: السهو، باب: كيف السلام على اليمين، قال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح الإسناد.
(٣) "سنن الترمذي" (٢٥٣) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، قال: حديث عبد الله حديث حسن صحيح، قال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.
(٤) "الموطأ" ١/ ٨١ (٢١١) كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع.
(٥) "سنن النسائي" ٣/ ٢ كتاب: السهو، باب: التكبير إذا قام من الركعتين. وقال الألباني في "صحيح النسائي" صحيح الإسناد.