للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي: عشرة (١) وهو منقول عن عمر، ورواه أبو داود من حديث أنس (٢) وفيه مقال.

الثانية: ادعى الطحاوي -فيما حكاه البيهقي- نسخ الأحاديث بحديث عقبة، وقال: يجوز أن يكون {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}


(١) ذكر هذا القول بدر الدين العيني في كتابه "البناية" ٢/ ٢٨٧، ولم نجده في كتب الشافعية، والله اعلم.
قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله في "المختصر": يقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدنى الكمال. وقال في "الأم": أحب أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا، ويقول ما حكيته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني حديث علي رضي الله، عنه قال أصحابنا: يستحب التسبيح في الركوع، ويحصل أجل السبحة بقوله: سبحان الله أو سبحان ربي وذلك أدنى الكمال أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فهذا أدنى مراتب الكمال، قال القاضي حسين: قول الشافعي يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا. وذلك أدنى الكمال، لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث؛ لأنه لو سبح مرة واحدة كان آتيًا بسنة التسبيح، وإنما أراد أن أول الكمال الثلاث، قال: ولو سبح خمسًا أو سبعًا، أو تسعًا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل؛ لكنه إذا كان إمامًا يستحب أن لا يزيد على ثلاث. وكذا قال صاحب "الحاوي" أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح.
وقال: قال أصحابنا: والزيادة على ثلاث تسبيحات تستحب للمنفرد، وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات، وقيل خمس إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون. هكذا قاله الأصحاب، وقد قال الشافعي في "الأم": وكل ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه إمامًا كان أو منفردًا، وهو تخفيف لا تثقيل، هذا لفظ نصه، وظاهره استحباب الجميع للإمام، لكن الأقوى ما ذكره الأصحاب فيتأول نصه على ما إذا رضي المأمومون أو على غيره والله أعلم. "المجموع" ٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤ بتصرف.
(٢) "سنن أبي داود" (٨٨٨) كتاب: الصلاة، باب: مقدار الركوع والسجود. قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٥٧) إسناده ضعيف، وهب بن مانوس مجهول.