(٢) "الحاوي" ٢/ ١٢٠. (٣) قال المرداوي رحمه الله: قوله: ثلاثًا. وهو أدنى الكمال. هذا بلا نزاع أعلمه في تسبيحي الركوع والسجود. وما أعلى الكمال، فتارة يكون في حق الإمام، وتارة يكون في حق المنفرد، فإن كان في حق الإمام، فالصحيح من المذهب، أن الكمال في حقه يكون إلى عشر. قال: المجد، وتابعه صاحب "مجمع البحرين": الأصح ما بين الخمس إلى العشر. قالا: وهو ظاهر كلامه. وقدمه في "الفروع". وقيل: ثلاثٌ، ما لم يوتر المأموم. قال في "التلخيص"، و"البلغة": ولا يزيد الإمام على ثلاثٍ. وقيل: ما لم يشق. وقاله القاضي، وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له. وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له. وقيل: سبعٌ. قدمه في "الحاويين"، و"حواشي ابن مفلح". قال صاحب "الفائق"، وابن تميم: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وظاهر كلام ابن الزاغوني في "الواضح"، أن الكمال في حقه قدر قراءته. وقال الآجري: الكمال خمس، ليدرك المأموم ثلاثًا. وقيل: ما لم يخف سهوًا. وقيل: ما لم يطل عرفا. وقيل: أوسطه سبع، وأكثره بقدر قيامه. ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب. وقدمه في "الفائق". وأطلقهما ابن تميم. وقيل: العرف. وأطلقهن في "الفروع"، وقيل: سبعٌ، وقدمه في "الحاويين"، و"الحواشي". وقيل: عشرٌ. وقيل: أوسطه سبعٌ، وأكثره بقدر قراءة القيام. كما تقدم في حق الإمام. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ٣/ ٤٨١ - ٤٨٤.