للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (١). وأعله البيهقي وغيره (٢). وعند الشافعي أن الأفضل أن يضع ركبتيه ثمَّ يديه (٣).

وبه قَالَ أحمد وأصحاب الرأي وأكثر العلماء (٤)، كما نقله الترمذي وغيره.

وقال مالك: يقدم يديه عَلَى ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، وبه قَالَ الأوزاعي والحسن وابن حزم (٥)، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واستغربه الترمذي، وأعله البخاري والدارقطني (٦).


(١) "المستدرك" ١/ ٢٢٦.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٣١٩ (٦٢٨).
(٣) "السنن الكبرى" ٢/ ١٠٠.
(٤) "الأم" ١/ ٩٨، "البيان" ٢/ ٢١٥، "المجموع" ٣/ ٣٩٦.
"سنن الترمذي" ٢/ ٥٧ عقب الرواية (٢٦٨)، انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١١، "المبسوط" ١/ ٣١، ٣٢، "بدائع الصنائع" ١/ ٢١٠، "المغني" ٢/ ١٩٣، "شرح الزركشي" ١/ ٣١٠، "المبدع" ١/ ٤٥٢.
(٥) انظر: "المحلى" ٤/ ١٢٨ - ١٣٠، "المغني" ٢/ ١٩٣، "المبدع" ١/ ٤٥٢، "الممتع" ١/ ٤٣٥.
(٦) رواه أبو داود (٨٤٠)، والنسائي ٢/ ٢٠٧ من طريق عبد العزيز بن محمد، كما رواه أبو داود (٨٤١)، والترمذي (٢٦٩)، والنسائي ٢/ ٢٠٧ من طريق عبد الله بن نافع، كلاهما -عبد العزيز وعبد الله- عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
وأعله البخاري بمحمد بن عبد الله بن الحسن، فذكر الحديث ثم قال: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟ "التاريخ الكبير" ١/ ١٣٩ (٤١٨)، وضعفه كذلك ابن العربي في "العارضة" ٢/ ٦٩.
بينما صححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ١/ ٣٩٩، وقال النووي في "المجموع" ٣/ ٣٩٦، "الخلاصة" (١٢٤٨): إسناده جيد. اهـ. =