(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٣٣. (٢) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٢٦، "الذخيرة" ٢/ ١٩٥، "الخرشي" ١/ ٢٨٧. (٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في "المهذب". (٤) "المجموع" ٣١/ ٣٩٥. (٥) "الأم" ١/ ٩٨. (٦) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٦. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ١/ ٩٠ - ٩١: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الافضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي "سنن أبي داود" وغيره أنه قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتبه" وقد روي ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ والله أعلم. اهـ.