للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن مالك رواية أيضًا أنه يقدم أيهما شاء (١). وعنه كالشافعي (٢)، وقال قتادة: يصنع أهون ذَلِكَ عليه، وتوقف النووي في ذَلِكَ فقال (٣): لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة (٤). قَالَ الشافعي في "الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه (٥).

قال الطحاوي: اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه، ثمَّ يرفعه قبلهما، ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع، فوجب أن يكونا مؤخرتين في الوضع (٦).

وذكر البخاري أيضًا في الباب حديثين آخرين:


= وكذا المباركفوري في "تحفة الأحوذي": ٢/ ١٢٠، والألباني في "الإرواء": ٢/ ٧٨، وفي "صحيح أبي داود" (٧٨٩).
(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٣٣.
(٢) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٢٦، "الذخيرة" ٢/ ١٩٥، "الخرشي" ١/ ٢٨٧.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في "المهذب".
(٤) "المجموع" ٣١/ ٣٩٥.
(٥) "الأم" ١/ ٩٨.
(٦) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٦.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ١/ ٩٠ - ٩١:
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الافضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي "سنن أبي داود" وغيره أنه قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتبه" وقد روي ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ والله أعلم. اهـ.