للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى أسد بن عمرو: لا يجوز إلا من عذر (١).

وهو قول صاحبيه، وفي "شرح الهداية" عنه إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر جاز بلا كراهة، وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة، والمستحب الجمع بينهما.

وفي "الإشراف" للدبوسي: يجزئه. وأشار في "المنظومة" عنه الجواز من غير عذر، ونسب ابن قدامة في "المغني"، والنووي في "شرح المهذب": انفراد أبي حنيفة به وقالا: لا نعلم أحدًا سبقه إليه (٢)؛


= والأصح رجوعه إلى قولهما بعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة كما في البرهان أهـ. وفي شرح الشيخ إسماعيل: ثم في "الهداية" أن قولهما رواية عن أبي حنيفة وفي المجمع وروي عنه قولهما وعليه الفتوى. وفي "الحقائق": وروى عنه مثل قولهما. قال في "العيون": وعليه الفتوى. وفي "درر البحار": والفتوى رجوعه إلى قولهما لأنه المتعارف والمتبادر إلى الفهم أهـ. وفي "شرح الملتقى" للحصكفي: وعليه كما في "المجمع" وشروحه و"الوقاية" وشروحها و"الجوهرة" و"صدر الشريعة والعيون"، و"البحر الرائق" ١/ ٥٥٤
(١) انظر: "البناية" ٢/ ٢٧٧.
(٢) انظر: "الأوسط" ٣/ ١٧٧، "المجموع" ٣/ ٣٩٩، "المغني" ٢/ ١٩٧، وقال بدر الدين العيني: قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أسبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه، حكي ذلك عن النووي في شرح "المهذب" وابن قدامة في "المغني". قلت: ذكر الطبري في "تهذيب الآثار": أن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أبو يوسف عن طاووس أنه سئل عن السجود على الأنف وقال: ليس أكرم الوجه قال أبو هلال: سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فقال: أوما تقرأ {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: ١٠٧]، فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود فإذا يسقط السجود على الذقن بالإجماع بصرف الجواز إلى الأنف؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم الفصل بينهما بخلاف الجبهة، إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة وقال تقي الدين العبدي: وهو قول مالك.
وذكر في "المبسوط" جواز الاقتصار على الأنف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال =