(١) انظر: "البناية" ٢/ ٢٧٧. (٢) انظر: "الأوسط" ٣/ ١٧٧، "المجموع" ٣/ ٣٩٩، "المغني" ٢/ ١٩٧، وقال بدر الدين العيني: قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أسبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه، حكي ذلك عن النووي في شرح "المهذب" وابن قدامة في "المغني". قلت: ذكر الطبري في "تهذيب الآثار": أن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أبو يوسف عن طاووس أنه سئل عن السجود على الأنف وقال: ليس أكرم الوجه قال أبو هلال: سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فقال: أوما تقرأ {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: ١٠٧]، فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود فإذا يسقط السجود على الذقن بالإجماع بصرف الجواز إلى الأنف؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم الفصل بينهما بخلاف الجبهة، إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة وقال تقي الدين العبدي: وهو قول مالك. وذكر في "المبسوط" جواز الاقتصار على الأنف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال =