للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكن ابن شاس في "جواهره" قَالَ: إنه قول مالك (١). وقال ابن جرير في "تهذيبه": حكم الجبهة والأنف سواء، فواضع الأنف دون الجبهة كواضع راحتيه دون الأصابع أو الأصابع دونها، فرق بين ذَلِكَ (٢).

وقال: وبنحو هذا الذي قلناه قَالَ جماعة من السلف.

قَالَ ابن بطال: وروي مثله عن طاوس وابن سيرين، وهو قول ابن القاسم (٣)، وفي "المبسوط": ونقل عن ابن عمر مثل قول إمامنا (٤)، وذكر أصحاب التشريح أن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات، فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحدًا، وهو المشار إليه في الحديث عَلَى الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه فسوى بينهما، ولأن أعضاء السجود سبعة إجماعًا، ولا يتم ذَلِكَ إلا إِذَا عدَّا واحدًا.

وفي الترمذي: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض بمصيب الجبين"، وصحح إرساله عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس (٥).

وقالت طائفة من أهل الحديث: يجب السجود عليهما جميعًا، روي


= في "العارض" في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي - عليه السلام - أن يسجد على سبعة أعظم، الجبهة أو الأنف، وقال بعض شراح مسلم: إن المراد من ذكر الجبهة أو الأنف؛ لئلا تصير ثمانية، ويدل عليه أو الأنف في الرواية المذكورة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أيضًا فيه منه إذ ما جهله أكثر مما علمه. وما ذكره تحامل منه وتعصب، وقد بينا من قال بقوله قبله وبعده من السلف والخلف، "البناية" ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(١) "عقد الجواهر الثمينة"١/ ١٠٤.
(٢) "تهذيب الآثار" ٢/ ٢ (٣٤٦).
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٣١.
(٤) "المبسوط" ١/ ٣٤ - ٣٥.
(٥) "علل الترمذي الكبير" ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣. =