(٢) "المعجم الأوسط" ٥/ ٢٦٦ (٥٢٧٥). (٣) رواه ابن ماجه (٨٩٤) كتاب: إقامة الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٨٨). (٤) المصدر السابق (٨٩٥)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٧٣٠). (٥) ابن ماجه (٨٩٦) كتاب: إقامة الصلاة، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٨٩)، وفي "الضعيفة" (٢٦١٥): موضوع. (٦) رواه البيهقي ٢/ ١٢٠ كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة. (٧) الحاكم ١/ ٢٧١ كتاب: الصلاة، عن سمرة بن جندب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستوفز الرجل في صلاته. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. (٨) رواه الترمذي (٢٨٣) كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة. (٩) رواه مسلم (٥٣٦) كتاب: المساجد، باب: جواز الإقعاء على العقبين.