للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن عمر، وابن الزبير يقعون في الصلاة ويراهم الصحابة فلا ينكرونه (١)، وعند الخلال: عن ابن مسعود قَالَ: هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتىَّ تسجدوا عَلَى المرافق. وقد سلف. وقال أحمد: تركه الناس.

افتراش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها، وهو التجنح الثابت في حديث ميمونة وغيره، والحكمة في ذَلِكَ أنه إِذَا جنح كان اعتماده على يديه، فيجب اعتماده عَلَى وجهه فلا يتأذى بملاقاة الأرض ولا يتشوش في الصلاة، بخلاف ما إِذَا بسط يديه؛ فإن اعتماده يكون عَلَى وجهه فيتأذى ولا يبدو وضح إبطيه كما كان يبدو من الشارع.

وأما أثر ابن عباس السالف فلعله عند الازدحام؛ لأن المعروف عنه أن آدم بن علي صلى إلى جنبه فافترش ذراعيه، فقال: لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وابد ضبعيك، فإذا فعلت ذَلِكَ سجد كل عضو منك (٢)؛ فروي عنه الوجهان فيؤنس الأول.


(١) ذكره الطحاوي في "المشكل" كما في "تحفة الأخيار" ٢/ ٣٦٢ (١٠١٩) كتاب: الصلاة، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن الإقعاء في الصلاة ما هو؟.
(٢) المعروف من حديث آدم بن عليّ أنه عن ابن عمر لا ابن عباس، فروى عبد الرزاق ٢/ ١٧٠ عن آدم بن عليّ، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافي عن الأرض بذراعي، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع وادْعم علي راحتيك .. الأثر. وقد روي مرفوعًا من حديث آدم بن عليّ عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبسط ذراعيك كبسط السبع .. " الحديث، رواه ابن خزيمة ١/ ٣٢٥، وابن حبان ٥/ ٢٤٢، والحاكم ١/ ٢٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٢٢٧.
قال الحاكم: صحيح لم يخرجاه