للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء في صفة الجلوس في الصلاة، فذهب قوم إلى حديث ابن عمر وقالوا: سنة الجلوس في الصلاة كلها وبين السجدتين أن ينصب رجله اليمنى، ويثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتىَّ يستوي قاعدًا. هذا قول مالك (١)، وروي عن النخعي وابن سيرين.

وذهب آخرون إلى حديث أبي حميد وقالوا: إنما القعود في آخر الصلاة، فكما قَالَ أهل المقالة الأولى لأن الجلسة الآخرة فيه متقاربة كما قَالَ ابن عمر، وأما الأولى فعلى الرجل اليسرى على ما في حديث أبي حميد، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن أحمد: يفترش في الثانية ويتورك في آخر الرباعية (٢).

وذهب الثوري والكوفيون في الجلوس كله إلى الجلسة الأولى من حديث أبي حميد، وهو الافتراش (٣).

حجة الأولين قول ابن عمر: "إن ذَلِكَ سنة الصلاة". وهو مرفوع كما سلف.

وحجة الثانية حديث أبي حميد كما سلف ولم ينكر عليه، فدل عَلَى أنه السنة.

وحجة الثالثة حديث وائل بن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إِذَا جلس في الصلاة فرش رجله اليسرى ثمَّ قعد عليها (٤)، وجمع بعضهم بأن هذِه أحوال


(١) "المدونة" ١/ ٧٤، "التمهيد" ٣/ ٢٢٣.
(٢) انظر: "الأم" ١/ ٧٢، "اختلاف الفقهاء" ص ١٣٨، "البيان" ٢/ ٢٣٠، "لتحقيق" ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، "المغني" ٢/ ٢٢٥.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١٢، "المبسوط" ١/ ٢٤.
(٤) رواه أبو داود (٩٥٧)، والترمذي (٢٩٢).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٧١٦، ٨٨٤).