للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ النووي في "شرح مسلم": قوله: حليف بني عبد المطلب. كذا وقع في مسلم، والذي ذكره ابن سعد (١) وغيره أنه حليف بني المطلب بن عبد مناف (٢)، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف (٣). هذا كلامه، وكأنه اعتقد أن هذا ينصرف إلى ابن بحينة فذكر ما عند ابن سعد، وإنما ينصرف إلى الأعرج وهو الموصوف بولاء ابن عبد المطلب فليتأمل.

أما حكم الباب فأجمع فقهاء الأمصار: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والليث، وأبو ثور على أن التشهد الأول غير واجب (٤)، حاشى أحمد فإنه أوجبه (٥)، كذا قَالَ ابن القصار لكن وافقه إسحاق فيما حكاه ابن الأثير، ونقله ابن التين أيضًا عن الليث وأبي ثور، وفي "شرح الهداية" قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أبي حنيفة وهو المختار والصحيح، وقيل: سنة. وهو أقيس لكنه خلاف ظاهر الرواية، وفي "المغني": إن كانت الصلاة مغربًا أو رباعية فهما واجبان فيهما عَلَى إحدى الروايتين، وهو مذهب الليث وإسحاق (٦)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله وداوم عليه وأمر به.


(١) "الطبقات" ٤/ ٣٤٢.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: ما قاله النووي صحيح وقد ذكر مثله أبو محمد الدمياطي والذي قاله المؤلف في الأعرج صحيح في نفسه لكن سند مسلم لا يساند أنه المنسوب الأعرج نمنعه عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينه الأزدي حليف بني عبد المطلب.
(٣) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٥/ ٥٩.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٦٣، "بداية المجتهد" ١/ ٢٦٢، "التفريع" ١/ ٢٢٨، "التهذيب" ٢/ ١١٩، "المجموع" ٣/ ٤٢٩.
(٥) انظر: "الإفصاح" ٢/ ٢٩٩، "المغني" ٢/ ٢١٧، "الممتع" ١/ ٤٧٦.
(٦) "المغني" ٢/ ٢١٧.