للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حديث ابن عباس بقوله: فقولوا: "التحيات لله" (١) وجبره بالسهو حين نسيه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

وفي مسلم عن عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية (٣).

وللنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إِذَا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات" الحديث (٤)، وحديث المسيء وحديث رفاعة السالف، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: من لم يتشهد فلا صلاة له (٥).

حجة الجمهور هذا الحديث، ولو كان واجبًا لرجع إليه حين سبح فيه ولم ينسب منابه سجود السهو لأنه لا ينوب عن الفرض، ألا ترى أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو سجدة لم ينسب عنها سجود السهو فثبت أنه غير واجب.

واعترض ابن التين فقال، عن أبي جعفر: ليس تأويل من لم ير التشهد الأول فرضًا بين؛ لأن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين (٦)؛ ولأن المسافر فرضه أن يجلس في الركعتين، وليس جعل الشارع السجود بدلًا منه مما يوجب زوال فرضيته. قَالَ: ولأن من تعمد ترك الجلوس تبطل صلاته، كذا ادعى، وفيه أيضًا أن الجلسة الأولى سنة


(١) رواه مسلم (٤٠٣) كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
(٢) سبق برقم (٦٣١).
(٣) رواه مسلم (٤٩٨) كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه.
(٤) رواه النسائي ٢/ ٢٣٨ كتاب: الافتتاح، باب: كيف التشهد الأول.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٥٥ (٨٧١٣) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل ينسى التشهد.
(٦) سبق رقم (٣٥٠) كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء.