للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه ذكرها؛ وليس كما قالا، فقد وافق الشافعي على ذَلِكَ جماعة من الصحابة، وروي عن أحمد أيضًا (١)، وابن المواز من المالكية (٢)، حكاه الروياني في "بحره" عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود البدري، ونقله الماوردي عن محمد بن كعب القرظي التابعي (٣)، ورواه البيهقي عن الشعبي وغيره عن علي بن الحسين (٤)، وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لا يصح، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه (٥).

وروى ابن حبان والحاكم في صحيحهما من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري قَالَ: أقبل رجل حتَّى جلس بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إِذَا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قَالَ: "قولوا: اللَّهُمَّ صلى على محمدٍ" (٦) الحديث، وهو في "صحيح مسلم" بدون: إِذَا


(١) هذِه إحدى الروايات الثلاث عن أحمد، والرواية الثانية أنها فرض وعليها المذهب، والرواية الثالثة أنها واجبة، وهي اختيار الخرقي وأبي البركات، ونقل عنه أبو زرعة رجوعه من الأولى، فقال: قد كنت أتهيب ذلك -أي: القول بالفرضية- ثم تبينت، فإذا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر، فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.
انظر: "الانتصار" ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٦، "المغني" ٢/ ٢٢٨، "الفروع" ١/ ٤٦٤، "شرح الزركشي" ١/ ٣٢١.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٢١٨.
(٣) "الحاوي" ٢/ ١٣٧.
(٤) "السنن الكبرى" ٢/ ٥٣٠.
(٥) انظر: "المجموع" ٣/ ٤٤٩.
(٦) رواه ابن حبان ٥/ ٢٨٩ (١٩٥٩) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، والحاكم ١/ ٢٦٨ كتاب: الصلاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه فذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات.