للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتلقى العلماء والشافعي هذا الأمر عَلَى الندب ولم يقم عنده فرضه بفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به، فلذلك فعله - صلى الله عليه وسلم - التشهد وأمره به لأن كليهما عنده ذكر ليس من عمل بدن، وقد يأمر بالسنن كما يأمر بالفرائض، وأيضًا فإنه كما ناب سجود السهو عن التشهد في الأولى وعن الجلوس فيها فأحرى أن ينوب عن التشهد في الآخرة إِذَا جلس فيها وسهى عن التشهد.

فإن قُلْت: الجلسة الآخرة فرض. وكذا ذكرها، كما أن الأولى سنة، وكذا ذكرها.

وأجيب بأنه لا تكون الجلسة الآخرة مقدرة بذكرها وإنما هي للسلام، وقد روي عن جماعة من السلف أنه من رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته، روي ذَلِكَ عن علي وابن المسيب والحسن وإبراهيم (١).

وقال عطاء: من نسي التشهد فصلاته جائزة. وعن الحكم وحماد مثله.

وقال الطبري والطحاوي: أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد غير واجبة، وشذ الشافعي في ذَلِكَ فقال: من لم يصل عليه في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذَلِكَ لم يجزئه، ولا سلف لَه في هذا القول ولا سنة تبعها، وتشهد ابن مسعود ليس


= الرب -عز وجل- في الركوع، و (٦٧٠) باب: التسبيح في الركوع، وابن حبان ٥/ ٢٢٥ (١٨٩٨) كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، من حديث عقبة بن عامر. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٥٢).
(١) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٢، "بدائع الصنائع" ١/ ١٦٣، "عيون المجالس" ١/ ٣٠٥، "بداية المجتهد" ١/ ٢٥٠، "المجموع" ٣/ ٤٤٣.