للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجواب أن هذِه مدرجة من عند ابن مسعود باتفاق الحفاظ كما أوضحه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) والخطابي (٣) والخطيب (٤)، وخلق، قَالَ البيهقي: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن ذَلِكَ من قول ابن مسعود أدرج في الحديث (٥).

وذهب بعض أهل العلم أن ذَلِكَ قبل أن ينزل التسليم.

قُلْتُ: ويتنزل ويجاب بأن المراد: فقد قضيت معظم صلاتك وبقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنى عن التسليم بالقيام؛ إذ كان القيام إنما يقع عقبه جمعًا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبيروتحليلها التسليم" قالوا: وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قَالَ: إِذَا رفع رأسه من آخر سجدة ثمَّ أحدث فقد تمت صلاته؛ قُلْتُ: وروي أيضًا مرفوعًا (٦) وهو ضعيف.

قَالَ الشافعي: ليسوا يقولون به (٧)، وقد روي عن رجل: فيه كلام كثير هم ينكرونه، وعن سعيد بن المسيب والنخعي مثله، واحتج الطحاوي بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فلما أخبر بصنعه ثنى رجله فسجد سجدتين، فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم، ولو جاء بالخامسة وقد بقي عليه بما قبلها سجدة، كان ذَلِكَ مفسدًا للأربع،


(١) الدارقطني ١/ ٣٥٣ (١١ - ١٢) كتاب: الصلاة، باب: صفة الجلوس للتشهد وبين السجدتين.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٦٣ (٣٧٠٠) كتاب: الصلاة، باب: التشهد.
(٣) "معالم السنن" ١/ ١٩٨ كتاب: الصلاة، باب: ومن باب التشهد.
(٤) "الفصل للوصل" ١/ ١٥٥.
(٥) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٢/ ١٠١.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٤ كتاب: الصلاة، باب: في الإمام يرفع رأسه من الركعة ثم يحدث قبل أن يتشهد مرفوعًا وموقوفًا.
(٧) انظر: "معرفة السنن والآثار" ٣/ ١٠٠.