للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلو كان واجبًا كالسجدة لكان حكمه كالسجدة، فعلم أنه ليس بركن ولا نسلم له ذَلِكَ (١).

قَالَ الطبري: السلام من الأعمال التي علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته العمل به، كما علمهم التحريم فيها والقراءة، فمن ضيع ذَلِكَ أو تركه عامدًا فهو مفسد؛ لأنه ضيع ما قامت به الحجة لجواز الصلاة معهم، وكما لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالاحرام فكذلك لا يجوز الخروج منها إلا بالسلام.

واختلفوا في صفة السلام من الصلاة، قالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، روي ذَلِكَ عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وعمار، وروي ذَلِكَ عن الشعبي وعطاء وعلقمة والأسود وأبي عبد الرحمن السلمي، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد إسحاق وأبي ثور (٢). قَالَ ابن المنذر: وبه أقول (٣).

واحتجوا بآثار كثيرة رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، منها حديث ابن مسعود وأبي موسى وعمار ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدي وأبي رمثة وواثلة وابن عمر وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وقبيصة بن ذؤيب ويعقوب بن الحصين وعدي بن عميرة الحضرمي وسهل بن سعد وأبي سلمة الأشعري وعائشة وسلمة بن الأكوع وأنس، وبعضها عند مسلم وابن خزيمة وابن حبان، وغالبها


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٥ كتاب: الصلاة، باب: السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١٩، "البناية" ٢/ ٣٣٠، "روضة الطالبين" ١/ ٢٦٨، "المغني" ٢/ ٢٤١.
(٣) "الأوسط" ٣/ ٢٢٣.