للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (مجة مجها من دلو كان في دارهم) كذا في رواية أبي الحسن، وفي رواية أبي ذر: كانت.

و (الدلو) تذكّر وتؤنث، والتأنيث أكثر.

وقوله: (زعم أنه عقل) ليس عَلَى معنى التهمة.

قَالَ: (وكان ابن عمر لا يرد عَلَى الإمام). وقد أسلفنا في الباب قبله كلام عمار في ذَلِكَ. وقال النخعي: إن شاء رد أو لم يرد. ومالك يرى أنه يرد (١)، وبه قَالَ ابن عمر في أحد قوليه وجماعة من التابعين.

وبالرد قَالَ الشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء.

وقال ابن بطال: أظن البخاري أراد بالباب الثاني رد قول من أوجب التسليمة الثانية، ولم يوجبها إلا أحمد والحسن بن صالح (٢)، وفي صفة سلام المأموم في الرد روايتان: السلام عليكم، سلام عليكم. رواهما أشهب (٣)، والمأموم يرد بالثانية عَلَى الإمام (٤) ودليله حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده عَلَى فخذه ثمَّ يسلم عَلَى أخيه من عن يمينه ويسلم من عن يساره، ثمَّ يرد هو عليه بعد ذَلِكَ" (٥)، فإن سلموا هذا فيمن عن يساره قسنا عليه الإمام؛ لأنه يسلم عَلَى من معه في صلاته، فكان حكمه للرد كالمأمومين، وعندنا أن الإمام ينوي السلام من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن، والسلام عَلَى المأمومين، وهم: الرد عليه (٦).


(١) انظر: "التمهيد" ٥/ ١٠٣.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٥٦.
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٢٠٤.
(٤) انظر: "المعونة" ١/ ١٠١.
(٥) رواه مسلم (٤٣١) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة.
(٦) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٢٦٨، "البيان" ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.