للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف فيما حكاه القاضي أبو محمد: هل تجزئ بتسليمة الإمام عن كل من على يساره أو يفرد المأمومين بتسليمة ثالثة. واختلف عن مالك بأيهما يبدأ (١)، فروى ابن بطال الكلام في سلام الإمام والمأمومين كالكلام في إحرامهما (٢)، وقد سلف في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به واضحًا، ولا شك أن المصلي لا يكون داخلًا في الصلاة إلا بتمام التكبير، ولا ينبغي للمأموم الدخول في صلاة لم يصح فيها دخول إمامه بعد، والسلام كذلك، ولا ينبغي أن يفعله المأموم إلا بعد إمامه لأنه تحليل، أو بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. هذا حق الائتمام في اللغة أن يكون فعل المأموم تاليًا له، ألا ترى قول عتبان: فسلمنا حين سلم، وهو يقتضي أن سلامهم كان بعد تمام سلامه، وهو الذي كان يستحبه ابن عمر (٣).


(١) انظر: "المنتقى" ١/ ١٧٠، "الذخيرة" ٢/ ٢٠٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٥٥.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر ٢ من ٤ من تجزئة المصنف.