للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذَا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

(الدثور): بضم الدال. الأموال الكثيرة، واحدها (دثر) بالإسكان، وحكي التحريك. قَالَ ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع (١)، وخالفه أبو عمر المطرز، وقال الداودي: الدثور: الغنى، والدثور الاندراس، وهو من الأضداد.

والدرجات يجوز أن تكون حسية ومعنوية.

و (النعيم): ما يتنعم به. و (المقيم): الدائم. والسبقية يحتمل أن تكون في المعنى أو الزمن.

وقوله: "كل صلاة" تشمل الفرض والنفل، وإن وقع التقييد في حديث كعب بن عجرة بالمكتوبة.

وقوله: (فرجعت إليه) هو أبو صالح الراوي، عن أبي هريرة، وظاهر الحديث أولى من تأويله كما قاله القاضي (٢).

الثاني:

فيه تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وهو أصح المذاهب الخمسة فيه، وإن كان جمهور الصوفية عَلَى ترجيح الفقير الصابر؛


= ابن حبان وابن خزيمة والحاكم فهو من حديث زيد بن ثابت، رواه ابن حبان ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١ (٢٠١٧) كتاب: الصلاة، والحاكم ١/ ٢٥٣ كتاب: الصلاة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ورواه الترمذي (٣٤١٣) كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في التسبيح، والنسائي ٣/ ٧٦ كتاب: السهو، باب: نوع آخر من التسبيح، وابن حجر في "نتائج الأفكار" ٢/ ٢٧٧، وقال: هذا حديث صحيح.
(١) "المحكم" ١٠/ ١٨.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" ٢/ ٥٤٧.