للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايتنا. وضبطه بعضهم على خلاف الأصل بضم الخاء وفتح الضاد قَالَ: وأنكر بعض أهل اللغة فتح الخاء.

والبقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض، وسماها: شجرة وهو خلاف الأصل، فإنها من البقول، والشجر في كلام العرب ما كان عَلَى ساق تحمل أغصانه، وإلا فهو نجم، وتسميتها: خبيثة. في رواية مسلم (١) المراد به: المستكره.

وقوله: (فيه خضرات). الضمير يعود إلى القدر، وقد أنثها بعد قوله: (بما فيها). وهما لغتان، ولو قلنا بالتأنيث فالضمير يعود إلى الطعام الذي فيه، والضمير في: (قربوها) عائد إلى البقول، ويحتمل عوده إلى (خضرات) (٢).

وقوله: ("فإني أناجي من لا تناجي") أي: أسارر من لا تسارر.

وقوله: (في غزاة خيبر). يعني: حين أراد الخروج أو حين قدم، قاله أبو جعفر الداودي، ولا يصح، فإن ظاهر الكلام أنه قاله وهو في الغزاة نفسها.

الخامس: في أحكامه مختصرة، وهي موضحة في "شرح العمدة" (٣).

فيه: إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو إجماع، وشذ أهل الظاهر فحرموها؛ لإفضائها إلى ترك الجماعة، وهي عندهم فرض عين (٤)،


(١) مسلم (٥٦٤).
(٢) انظر: "لسان العرب" ٢/ ١١٨٥، "الصحاح" للجوهري ٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨، "الفائق في غريب الحديث" ١/ ٣٧٩.
(٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣٠/ ٤٠٨ - ٤١٧.
(٤) قال ابن حزم: أكل الثوم والبصل حلال إلا أن من أكل منهما شيئًا فحرام عليه دخول المسجد حتى تذهب الرائحة "المحلى" ٧/ ٤٣٧.