للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: فجعلت المرأة تهوي بيدها.

قَالَ القاضي: أهوى بيده، وأهوى يده للشئ: تناوله (١). وقال صاحب "الأفعال": هوى إليه بالسيف وأهوى: أماله إليه (٢)، وقال ابن التين: أهوى بيده كذا إِذَا تناوله بيده، قَالَ: فهو بضم الياء، وهذِه الأحاديث دالة عَلَى ما ترجم له.

أما الأول ففيه حضور الصبي صلاة الجنازة وكونه في الصف، ألا ترى إلى قوله: (فصففنا خلفه).

وأما الثاني هو غسل الجمعة فمناسبته للباب وقت وجوب الغسل عليهم، وأنه واجب على كل محتلم، وأنه لا يجب عَلَى الصبيان، قَالَ تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ} [لنور: ٥٩]، ومعنى الوجوب: التأكد عند الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء، وعن أحمد ومالك والحسن وأبي هريرة وأبي قتادة وبعض أصحاب الحديث وأهل الظاهر وجوبه، ذكره الخطابي (٣). وأصحاب أحمد ينكرونه، وحكي الوجوب عن الشافعي أيضًا، وهو غريب (٤)، ولا خلاف في فضيلته، ويدل عَلَى التأكد وعدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٥).


(١) "مشارق الأنوار" ٢/ ٢٧٣.
(٢) "الأفعال" لابن القوطية ص ١٢.
(٣) انظر: "معالم السنن" ١/ ٩١.
(٤) انظر: "طرح التثريب" ٣/ ١٦١.
(٥) هذا الحديث رواه أبو داود (٣٥٤) كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٩٤ كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ٢/ ٦٨٨ (١٤٤٧)، وأحمد =