للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس عشر سنين (١)، وستعلم الخلاف فيه هناك، وقد صح الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر (٢).

وقال به جماعة من الفقهاء منهم مالك ومكحول والأوزاعي وأحمد والشافعي إسحاق (٣)، وأغرب أشهب فقال عن مالك في "العتبية": يضرب عَلَى تركها لسبع، والحديث يرده لا جرم، قَالَ به ابن القاسم (٤)، وقال عروة: يؤمر بالصلاة إِذَا عقلها (٥). وقال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إِذَا عرف يمينه من شماله (٦).


(١) سيأتي هذا الحديث برقم (٥٠٣٥) كتاب: فضائل القرآن، باب: تعليم الصبيان القرآن.
(٢) دل على ذلك حديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ١٦٨، وأبو داود (٤٩٥، ٤٩٦) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٠٤ (٣٤٨٢) كتاب: الصلوات، متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأحمد ٢/ ١٨٠، ٢/ ١٨٧، والدولابي في "الكنى" ١/ ٣٤٦ (١٢٢٥)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٥٠٧، والدارقطني ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٩٧ كتاب: الصلاة، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/ ٢٦، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ كتاب: الصلاة، باب: عورة الرجل و ٣/ ٨٤ كتاب: الصلاة، باب: ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/ ٢٧٨.
والحديث قال عنه النووي في "المجموع" ٣/ ١٠، وفي "خلاصة الأحكام" ١/ ٢٥٢ (٦٨٧): رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٢/ ٤٠١ (٥٠٩): حسن صحيح ا. هـ وله شاهد من حديث سبرة الجهني، وآخر من حديث أبي هريرة، وثالث من حديث أنس.
(٣) انظر: "الأوسط" ٤/ ٣٨٥، "المغني" ٣/ ٣٥٠.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٥) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٠٥ (٣٤٨٨) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة.
(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٣٠٥ (٣٤٨٥) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة.