للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما الحديث الثالث: وهو حديث ابن عباس ومبيته عند خالته ميمونة ففيه وضوء الصبيان وإقامته في الصلاة عن يمينه، وإليه أشار البخاري في الترجمة بقوله: (وصفوفهم). أي: وصفوف الصبيان.

وفيه من الفوائد أيضًا نوم الصبي عند خالته.

والشن المذكور فيه هو السقاء البالي.

وفيه أيضًا: أن الواحد يقوم عن يمين الإمام، وخالف فيه ابن المسيب مستدلًا بأنه - صلى الله عليه وسلم - وقف عن يسار أبي بكر في مرضه، وكان أبو بكر الإمام (١)، وهو ناسخ لهذا، وأنه الآخر. وهو عجيب منه.

وفيه: أن الإمام يديره، وأن نية الإمامة لا تجب. قَالَ ابن التين: وهو رد عَلَى الشافعي، قُلْتُ: لا، فهو مذهبه (٢). وقال أبو حنيفة: يأتم به الرجال دون النساء (٣).

وفيه: دليل عَلَى صحة صلاة الصبي، وإن لم يبلغ الحلم إِذَا عقل الصلاة، ويحتمل أن يكون سن ابن عباس إِذ ذاك عشر سنين (٤).

وقد ذكر البخاري في فضائل القرآن أنه توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسن ابن


= سمرة، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى: أنه اختلف عليه فيه ا. هـ بتصرف. انظر: "الفتح" ٢/ ٣٦٢. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٢/ ١٨٤ (٣٨١): حديث حسن. ا. هـ والحديث له غير شاهد من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس، حكم ابن حجر على أكثرها بالضعف، انظر: "الفتح" ٢/ ٣٦٢.
(١) سلف هذا الحديث برقم (٧١٣) كتاب: الأذان، باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأمون.
(٢) انظر: "الأم" ١/ ١٤١، "البيان" ٢/ ٣٦٧.
(٣) انظر: "الأصل" ١/ ١٩١، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٦٦.
(٤) انظر: "حلية العلماء" ٢/ ٨.