للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صحح الدارقطني الأول، وأبو بكر بن المنكدر لم يسم، كما قَالَ البخاري، وكذا قَالَ أبو حاتم: إنه لا يسمى (١)، وهو أخو محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر، وكان أسن من أخيه محمد، ومحمد يكنى: أبا بكر أيضًا، وأبا عبد الله، كما ذكره البخاري، وكلهم ثقات.

والاستنان: مأخوذ من السنن، يقال: سننت الحديد: حككته عَلَى السن. وقيل له: الاستنان؛ لأنه إنما يستاك عَلَى الأسنان. و ("يمس"): بفتح الميم، وحكي ضمها.

وقوله: ("وأن يمس") كذا روي، وروي بحذف "أن".

وفي مسلم: "ولو من طيب المرأة" (٢) أي: لأن طيبها مكروه

للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال بالعكس، وأباحه هنا للرجال للضرورة لعدم غيره، وهو دال عَلَى تأكده.

وقوله: (أما الغسل فأشهد أنه واجب). أي: متأكد. وقوله في باب: الدهن للجمعة: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري (٣). وكذا في الدهن. يعني: أنه ليس كوجوب الغسل.

وذكر الطحاوي والطبري أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرن الغسل بالطيب يوم الجمعة وأجمع الجميع عَلَى أن تارك الطيب يومئذ غير حرج، إِذَا لم يكن لَهُ رائحة مكروهة يؤدي بها أهل المسجد، فكذا حكم تارك الغسل؛ لأن مخرجهما من الشارع واحد، وكذا الاستنان بالإجماع أيضًا، فكذا هما، وإن كان العلماء يستحبون لمن قدر عليه كما يستحبون اللباس الحسن (٤).


(١) "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٤٣.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٤٦/ ٧) كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٣) سيأتي برقم (٨٨٤).
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٦.