للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "المصنف": وكان ابن عمر يجمر ثيابه كل جمعة (١). وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذَلِكَ (٢). وحكاه مجاهد عن ابن عباس (٣)، وعن أبي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوه (٤)، وخالف ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل عَلَى الرجال والنساء، قَالَ: وكذلك الطيب والسواك (٥). وشرع الطيب؛ لأن الملائكة عَلَى أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه أو لمسوه. وفي حديث: "إن من الحق عَلَى المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عنده، وإن لم يكن فالماء له طيب" (٦).


(١) "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ٤٨١ (٥٥٤٧) كتاب: الصلوات، من كان يأمر بالطيب.
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨١ (٥٥٤٦) السابق.
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨١ (٥٥٤٣) السابق.
(٤) رواه عنهم ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٠ - ٤٨١ (٥٥٤١، ٥٥٤٢، ٥٥٤٤) السابق.
(٥) "المحلى" ٢/ ٨.
(٦) رواه الترمذي برقم (٥٢٨ - ٥٢٩) من حديث البراء بن عازب، قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.
وقال في "علله الكبير" ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥: سألت محمدًا عن هذا الحديث: فقال: عن ابن أبي ليلى عن البراء موقوف، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي ذاهب الحديث، كان ابن نمير يضعفه جدًّا، ولم يعرف حديث هشيم عن يزيد بن أبي زياد، وحديث هشيم أصح وأحسن من حديث إسماعيل.
قلت: مدار الحديث على يزيد بن أبي زياد، وقد اختلف في جرحه وتعديله: فعن شعبة: كان رفاعًا، وعن أحمد: ليس حديثه بذاك، وقال مرة: ليس بالحافظ، وعن ابن معين: ليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".