للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: هو محمول عَلَى حكم ما تقدمه كقولك: أكلت طعامًا وشرابًا، وعلفتها تبنًا وماءً باردًا.

وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدمها أولًا وتلاها بالبقرة، وأجمعوا عليه في الهدايا، واختلفوا في الأضحية (١)، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم كالهدايا (٢)، ومذهب مالك أن الغنم أفضل ثمَّ البقر ثمَّ الإبل (٣).

قالوا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (٤)، وهو فداء إسماعيل. وحجة الجمهور حديث الباب مع القياس عَلَى الهدايا، وفعله لا يدل عَلَى الأفضلية بل عَلَى الجواز، ولعله لما لم يجد غيره، كما ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر (٥).

الخامس:

الملائكة المذكورون غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضريها، قاله المازري ثمَّ النووي (٦).

وقال ابن أبي بزيزة: لا أدري هم أو غيرهم.

وقوله: ("فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر") لا تنافي بينه وبين الراوية الأخرى في الصحيح: "فإذا جلس الإمام


(١) انظر: "التمهيد" ٤/ ١٦.
(٢) انظر: "مختصرالطحاوي" ص ٣٠١، "المجموع" ٤/ ٤١٢، "المغني" ١٣/ ٣٦٦.
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٩٣٢.
(٤) سيأتي الحديث الدالُّ على هذا برقم (٥٥٥٣) كتاب: الأضاحي، باب: في أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين.
(٥) سلف الحديث الدال على هذا برقم (٢٩٤) كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفس.
(٦) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٣٧.