للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: أن غسل الجمعة مطلوب لهذا الثواب، وأن الادهان لخروجه إليها كذلك كالطيب، وهو إجماع كما قاله ابن بطال (١).

قَالَ: وروي في حديث قرثع عن سلمان مرفوعًا: "إِذَا توضأ الرجل" الحديث فذكر مكان الغسل الوضوء، وهو دال عَلَى أن الثواب الموصوف إنما هو لمن شهد الجمعة بالصفة التي وصفها، وأنصت لخطبة إمامه وقراءته في صلاته دون من لم ينصت، والمعذور لعدم السماع ملحق به.

وابن وديعة اسمه: عبد الله بن وديعة بن خذام تابعي، وذكره أبو حاتم الرازي وغيره في الصحابة، وتبعهم الذهبي في "تجريده" فجزم به (٢)، وليس لَهُ في البخاري غير هذا الموضع الواحد، ووديعة منافق، ووالده (٣) رد - صلى الله عليه وسلم - نكاح بنته خنساء (٤).

وسلمان الخير المعمر مات سنة ست وثلاثين بعد الجمل، كذا قاله الدمياطي في "حاشيته"، وقال الواقدي: مات في خلافة عثمان بالمدائن.

الحديث الثاني:

حديث طاوس لابن عباس: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رؤوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا". وقد سلف.

ثمَّ ذكره من طريق آخر عنه: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٨٣.
(٢) وبيض له مغلطاي في "الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة" ١/ ٣٨٨ (٦٢٧).
(٣) في هامش الأصل: يعني والد وديعة وهو خذام.
(٤) حديث ردِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح خنساء بنت خذام بعد أن زوجها أبوها وهي كارهة سيأتي برقم (٥١٣٨) كتاب: النكاح، باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.