للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ. وهذِه في مسلم (١)، وهو محمول عند الفقهاء عَلَى الندب كما سلف. وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسل واحد للجنابة والجمعة (٢).

قَالَ ابن بطال: ورويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي وأبي ثور (٣)، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه (٤)، وهو قول أشهب وغيره (٥)، وبه قَالَ المزني (٦)، وقال آخرون: لا يجزئه عن غسل الجنابة حتَّى ينويها، وهو قول مالك في "المدونة" وذكره ابن عبد الحكم (٧)، وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قَالَ: من اغتسل للجنابة يوم الجمعة، اغتسل للجمعة (٨)، وقال ابن حبيب: لم يختلف قول مالك ومن علمت من أصحابنا فيمن اغتسل للجنابة وهو ناسٍ للجمعة؛ أن ذَلِكَ لا يجزئه عن غسل الجمعة غير محمد بن عبد الحكم فإنه قَالَ: غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، ولا يجزئ عكسه (٩)، قَالَ الأبهري: لأن غسل الجنابة فرض بخلاف غسل الجمعة.

وقوله في الحديث الأول: ("ويتطهر ما استطاع") يعني: إن لم يمنعه من ذَلِكَ مانع ووجد الطيب، وقال الداودي: يعني: إن استطاع الغسل وإلا تطهر بالوضوء.

وقوله: ("أو يمس من طيب بيته") أي: امرأته.


(١) "صحيح مسلم" (٨٤٨) كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٢) "الأوسط" لابن المنذر ٤/ ٤٣.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٨٤.
(٤) انظر: "المغني" ٣/ ٢٢٨.
(٥) انظر: "الاستذكار" ٢/ ١٩.
(٦) "مختصر المزني" ص ٢١.
(٧) "المدونة" ١/ ١٣٦.
(٨) "الأوسط" ٤/ ٤٤.
(٩) انظر: "الاستذكار" ٢/ ٢٠.