للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ("ولا يفرق بين اثنين") أي: لا يتخطاهما أو يجلس بينهما عَلَى ضيق الموضع، وقال ابن أبي صفرة: سألت الأصيلي عنه قَالَ لي: يريد أنه قائم يصلي النافلة عَلَى قدميه، ولم يفرق بين قدميه، وفيه نظر، فانه ذكر الصلاة بعد التفرقة، ولو كان كما قَالَ، لقال: ثمَّ يصلي غير مفرق بين اثنين. وسيأتي له مزيد في بابه، وممن كره التخطي القاسم بن مخيمرة، وسعيد بن المسيب، وعروة وابن سيرين وأبو مسعود وشريح، وسلمان الخير، وأبو هريرة، وكعب الحبر.

وقال الحسن: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إِذَا كان في المسجد سعة (١).

وقوله: ("ثمَّ يصلي ما كتب له") فيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب وأن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله: "ما كتب له"، وفي رواية: "ما قدر له" (٢).

وقوله: "ثمَّ ينصت إِذَا تكلم الإمام" ووقع في بعض الروايات: "ثمَّ أنصت" وهو نقل الجمهور في مسلم (٣)، ووقع في بعض الأصول: "انتصت" بزيادة تاء مثناة فوق، ووهمها عياض (٤)، وليس كذلك بل لغة صحيحة، قَالَ الأزهري: قال: أنصت، وتنصت وانتصت ثلاث لغات، والإنصات: السكون (٥)، والاستماع: الإصغاء.


(١) رواه عن الحسن ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٣ (٥٤٧٨) كتاب: الأذان والإقامة، باب: في تخطي الرقاب يوم الجمعة.
(٢) رواها مسلم (٨٥٧) كتاب: الجمعة، باب: فضل مَن استمع وأنصت في الخطبة.
(٣) التخريج السابق.
(٤) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٥٢.
(٥) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٨٢.