للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث:

قوله: (فكساها عمر أخا له بمكة مشركًا). هكذا في الصحيحين، وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا يدل عَلَى إسلامه بعد ذلك، وفي النسائي و"صحيح أبي عوانة": فكساها أخا له من أمه مشركًا (١).

وبخط الحافظ الدمياطي عَلَى البخاري: قيل: اسمه عثمان بن حكيم السلمي، وليس بأخ له، إنما أخوه لأمه زيد بن الخطاب لا عمر بن الخطاب، وأخته خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون، وأم سعيد بن المسيب بنت عثمان بن حكيم.

الرابع:

قوله: (فلبستها يوم الجمعة، وللوفد). وفي رواية للبخاري: للعيد والوفود (٢).

وفي رواية الشافعي عن مالك: الوفود (٣) وهو جمع وقد، والوفد: جمع وافد، وهو اسم جنس، وهو القادم رسولًا أو زائرًا أو منتجعًا أو مسترفدًا.

الخامس:

قوله: ("إنما يلبس هذِه من لا خلاق لَهُ في الآخرة") وفي رواية: "إنما يلبس الحرير" (٤).


(١) "سنن النسائي" ٨/ ١٩٦ - ١٩٧، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن لبس السيراء، "مسند أبي عوانة" ٥/ ٢٢٤ (٨٤٨٩).
(٢) سيأتي برقم (٩٤٨) كتاب: العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما.
(٣) "مسند الشافعي" ١/ ٦٢.
(٤) سيأتي برقم (٦٠٨١) كتاب: الأدب، باب: من تجمل للوفود.