للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخلاق: النصيب من الخير والحظ. وقيل: الحرمة. وقيل: الدين.

فعلى الأول هو محمول عَلَى الكفار بخلاف الآخرين.

السادس: في أحكامه:

فيه ما ترجم له، وهو: لبس أحسن ما يجد. فإن سكوته - صلى الله عليه وسلم - يدل عَلَى مشروعية تجمل الإنسان للجمعة والوفود ومجامع المسلمين الذي يقصدونها؛ لإظهار جمال الإِسلام، والإغلاظ عَلَى العدو، وكان ذَلِكَ عند عمر مقررًا -أعني: التجمل- فلذا قاله.

وفي "مسند أحمد" من حديث أبي أيوب مرفوعًا: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ثمَّ خرج وعليه السكينة" (١) الحديث.

وفي ابن أبي شيبة -بإسناد عَلَى شرط الصحيح- من حديث أبي سعيد: "إن من الحق عَلَى المسلم إِذَا كان يوم الجمعة السواك، وأن يلبس من صالح ثيابه، وأن يتطيب بطيب إن كان" (٢) وعن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة، ويلبس من أحسن ثيابه (٣).

وفي بلاغات مالك عن يحيى بن سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ما عَلَى أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته" (٤)

ورواه أبو داود عن ابن سلام مرفوعًا، (٥) وابن ماجه عن عائشة


(١) "المسند" ٥/ ٤٢١.
(٢) "المصنف" ١/ ٤٨٠ (٥٥٤١) كتاب: الصلوات، باب: من كان يأمر بالطيب.
(٣) "المصنف" ١/ ٤٨١ (٥٥٤٩) كتاب: الصلوات، باب: في الثياب النظاف والزينة لها.
(٤) "الموطأ" ص ٨٩.
(٥) "سنن أبي داود" (١٠٧٨) كتاب: الصلاة، باب: اللبس للجمعة. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٨٩): إسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي.