للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا تتعين للبسهم، فإن قُلْتَ: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه عمر إياه. قُلْتُ: لا، فإنه ليس فيه الإذن فيه، وإنما فيه الهدية إلى الكافر، وقد بعث الشارع ذَلِكَ إلى عمر وعلي وأسامة، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح - صلى الله عليه وسلم - بأنه إنما أعطاه؛ لينتفع بها بغير اللبس.