للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحسنه ابن المديني، وقال أبو عمر: لا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره؟ أنه لا يحل للرجال لبسه (١).

فأما العلم في الثوب وسداه فلا بأس به.

وأجمعوا عَلَى أن لباس الحرير للنساء جائز، وكذلك التحلي بالذهب، لا يختلفون في ذَلِكَ للنساء، واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير، وسيأتي لذلك زيادة في بابه إن شاء الله تعالى.

وفيه: جواز البيع والشراء عَلَى أبواب المساجد كما قَالَ أبو عمر (٢) وفي أبي داود أنه أخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ابتع هذِه (٣).

وفيه: مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.

وفيه: جواز تملك ما لا يجوز لبسه له. وجواز هديته وتحصيل المال منه، وقد جاء: "لتصيب بها مالا" (٤).

وفيه: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من السخاء وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء.

وفيه: صلة الأقارب والإحسان إليهم. وجواز الهدية إلى الكافر.

وعليه بوب البخاري أيضًا، وإهداء الثياب الحرير للرجال؛ لأنها


= (٥٨٨، ٥٨٩)، ٢/ ٢٣٤ (٦١٣).
وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٨٩٦): صحيح.
(١) "التمهيد" ١٤/ ٢٤٠، وانظر: "المفهم" ٥/ ٣٨٦.
(٢) "التمهيد" ١٤/ ٢٦١.
(٣) أبو داود (١٠٧٧).
(٤) سيأتي برقم (٦٠٨١) كتاب: الأدب، باب من تجمل للوفود، ومسلم (٢٠٦٨) كتاب: اللباس والزينة.